اللائحة التنظيمية لمراكز تأهيل المعوقين غير الحكومية لعام 1433هـ
المادة الرابعة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 291
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا انتفى عن صاحب المركز أحد شروط التخريص، فلجنة المكونة بموجب المادة "الثانية والثلاثين" من هذه اللجنة تنظر في إلغاء التخريص.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد