القانوني

اللائحة التنظيمية لمراكز تأهيل المعوقين غير الحكومية لعام 1433هـ

المادة الحادية والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
291

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يعاتب أي حكم من أحكام هذه الاثاثة بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: أ - التنبيه. ب - الإنذار الأولي. ج - الإنذار النهائي. د - الغرامة المالية، بحدود مقدارها لا يقل عن (١٠٠٠) ألف ريال ولا يتجاوز (٥٠٠٠٠٠) خمسمائة ألف ريال عن كل مخالفة، وتتعدد الغرامات بمخالفات. ه - عدم تجديد الترخيص أو إلغائه. ٢ - ينفذ الجزاء الوارد في الفقرات (١) و (ب) من هذه المادة بقرار من الوكالة، أما الجزاءات الواردة في الفقرتين (و) و (ه) فتعطى عرضها على الويزر لاتخاذها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٩/٠٤