اللائحة التنظيمية لمراكز تأهيل المعوقين غير الحكومية لعام 1433هـ
المادة الحادية والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 291
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يعاتب أي حكم من أحكام هذه الاثاثة بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
أ - التنبيه.
ب - الإنذار الأولي.
ج - الإنذار النهائي.
د - الغرامة المالية، بحدود مقدارها لا يقل عن (١٠٠٠) ألف ريال ولا يتجاوز (٥٠٠٠٠٠) خمسمائة ألف ريال عن كل مخالفة، وتتعدد الغرامات بمخالفات.
ه - عدم تجديد الترخيص أو إلغائه.
٢ - ينفذ الجزاء الوارد في الفقرات (١) و (ب) من هذه المادة بقرار من الوكالة، أما الجزاءات الواردة في الفقرتين (و) و (ه) فتعطى عرضها على الويزر لاتخاذها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد