اللائحة التنظيمية لمراكز تأهيل المعوقين غير الحكومية لعام 1433هـ
المادة التاسعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 291
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتمتع المراكز بكل الاعفاءات والتحليلات الممنوحة والجهات التي تعنى بهم؛ وفق ما تنص عليه الأنظمة واللوائح المعتبرة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد