القانوني

اللائحة التنظيمية لمراكز تأهيل المعوقين غير الحكومية لعام 1433هـ

المادة الثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
291

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون في الوزارة لجنة رئيسية ذات اختصاصات متنوعة، لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة من ذوي الخبرة أو الاختصاص في مجالي المعماريين وتصميمهم؛ لدراسة طلبات التراخيص، ومراجعة تقارير المتابعة عن هذه المراكز، وتكون بحضور ممثلين متخصصين رجالية وسياقية كل على حدة في فريق الوزارة بالمناطق، وترتيب هذه اللجان باللجنة الفنية الرئيسية أنذربا، وتتخذ مهامها في المتابعة الدورية لراكز التأهيل الأعلى التي في منطقة خدماتها والتحقق من حسن تطبيق أحكام هذه اللائحة، والقواعد التنفيذية، والقرارات الموضوعة، ورفع تقاريرها الدورية إلى اللجنة الرئيسية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٩/٠٤