القانوني

اللائحة التنظيمية لمراكز تأهيل المعوقين غير الحكومية لعام 1433هـ

المادة الثانية والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
291

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون الويزر بحق الحاجة - من خدمة أعضاء على النحو الآتي: أ - أحد المختصين في مجال رعاية الخدمات الطبية في الوزارة. ب - أحد المختصين من الإدارة العامة للخدمات الطبية في الوزارة. ج - ثلاثة مستشارين قانونيين من الوزارة ومن عدد من الجهات الحكومية بخطورة بعد التنسيق مع الوزارة المختصة على أن ينص في قرار التوظيف عليه أعضاء اختصاصيين، ويحدد في القرار مكافأة أعضاء، وطريقة أداءها لعملها، وبعائد لهذه اللجنة كل ثلاث سنوات، ويجوز تجديد عضويتها لمرة واحدة فقط. ٢ - يتولى هذه اللجنة النظر في مخالفات أحكام هذه الاثاثة والقيادات التنفيذية لها، وإيقاع الجزاءات الواردة فيها على أحكامها، ولها أن تستعين بمن تراء من المختصين عند الحاجة، ولا يكون اجتماعا نظاميا إلا بحضور جميع أعضائها، وتصدر قراراتها بالأغلبية، ويوضع في محضر اللجنة الرأي المخالف إن وجد، وحجة كل رأي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٩/٠٤