القانوني

اللائحة التنظيمية لمراكز تأهيل المعوقين غير الحكومية لعام 1433هـ

المادة السادسة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
291

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا توفي صاحب المركز وكان من الورثة من هو مستوف لشرط التخريص عليه بعد موافقة الورثة، والتصديق على التخريص في الغاية التخريص. ويحب أن يتم ذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ الوفاة، ويقوم بالإشراف على المركز خلال تلك المدة مدير المركز أو من تعينه الوزارة. بعد استنفاذ وسائل الإسلام الممكنة - أن تتطلب من اللغة المكونة في المادة " الثانية والثالثين" من هذه اللغات النظر في إغاء التخريص وفيما لم نقتضيه المصلحة العامة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٩/٠٤