اللائحة التنظيمية لمراكز تأهيل المعوقين غير الحكومية لعام 1433هـ
المادة السابعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 291
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز تأجير المراكز أراضي مملوكة للدولة داخل النطاق العمراني بسعر رمزي، متى توافرت هذه الأراضي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد