اللائحة التنظيمية لمراكز تأهيل المعوقين غير الحكومية لعام 1433هـ
المادة الخامسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 291
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتحمل الدولة تكاليف رعاية وتأهيل المعوقين القابلين للتحليل والتدريب في المراكز العلاجية بشرط إلحاحهم بمراكز التأهيل والتدريب الحكومية،
وتضع الوزارة الآلية والضوابط اللازمة، بما فيها تحديد المراكز غير الحكومية التي يتم التحويل إليها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد