القانوني

اللائحة التنظيمية لمراكز تأهيل المعوقين غير الحكومية لعام 1433هـ

المادة الخامسة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
291

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتحمل الدولة تكاليف رعاية وتأهيل المعوقين القابلين للتحليل والتدريب في المراكز العلاجية بشرط إلحاحهم بمراكز التأهيل والتدريب الحكومية، وتضع الوزارة الآلية والضوابط اللازمة، بما فيها تحديد المراكز غير الحكومية التي يتم التحويل إليها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٩/٠٤