اللائحة التنظيمية لمراكز تأهيل المعوقين غير الحكومية لعام 1433هـ
المادة الثانية والعذرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 291
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تلتزم هذه المراكز بتوفير الخدمات الآتية:
١- إيجاد وحدات للصالات التي تطرأ أو تستدعي ذلك ولو لفترة مؤقتة.
٢- إنشاء وحدة تعقيم للملابس والأجهزة.
إيحاء الاحتياطات اللازمة لتفادي انتقال العدوى إلى الآخرين:
4- تجهيز مطبق متكامل لتفادي فيه الشروط الصحية، وبابي احتياجات المستفيدين من خدمات المركز الخاصة، وفق ما هو متعي في حق المرضى أشكالهم ويحسب ما تستدعيه الحالات في المركز.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد