القانوني

اللائحة التنظيمية لمراكز تأهيل المعوقين غير الحكومية لعام 1433هـ

المادة الثانية والعذرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
291

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تلتزم هذه المراكز بتوفير الخدمات الآتية: ١- إيجاد وحدات للصالات التي تطرأ أو تستدعي ذلك ولو لفترة مؤقتة. ٢- إنشاء وحدة تعقيم للملابس والأجهزة. إيحاء الاحتياطات اللازمة لتفادي انتقال العدوى إلى الآخرين: 4- تجهيز مطبق متكامل لتفادي فيه الشروط الصحية، وبابي احتياجات المستفيدين من خدمات المركز الخاصة، وفق ما هو متعي في حق المرضى أشكالهم ويحسب ما تستدعيه الحالات في المركز.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٩/٠٤