القانوني

اللائحة التنظيمية لمراكز تأهيل المعوقين غير الحكومية لعام 1433هـ

المادة العذرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
291

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقوم هذه المراكز بتوفير الخدمات الآتية: ١- الإيواء الكامل بما في ذلك الكسوة والإعاشة. ٢- الرعاية الصحية والنفسية. ٣- الترويج وإشغال أوقات الفراغ. ٤- التأهيل الاجتماعي من خلال العلاج الطبيعي أو العلاج بالعمل، والعلاج الوظيفي (تممية الوظيفة الحركية للعضو، وتحفيز الأداء الوظيفي لمساعدة بعض الوسائل أو الأدوات، ووضع صعوبات التخاطب والنطق، والتدريب على خدمة النفس، وغيرها من المهارات. ٥- العمل من أجل دمج المعوقين المشمولين بخدمات هذه المراكز في المجتمع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٩/٠٤