اللائحة التنظيمية لمراكز تأهيل المعوقين غير الحكومية لعام 1433هـ
المادة الرابعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 291
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تؤثر هذه المراكز الخدمات الآتية:
١- الرعاية الصحية والنفسية.
٢- الترويح و شغل الترفاه.
٣- العلاج الطبيعي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد