اللائحة التنظيمية لمراكز تأهيل المعوقين غير الحكومية لعام 1433هـ
المادة المشروعالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 291
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقبل في مراكز التأهيل الاجتماعي التي لا يمكنها الاستفادة من برامج التعليم العام أو الخاص، أو التأهيل المهني؛ على أن تثبت ذلك فحص المؤسسة الطبية والنفسية والاجتماعية والمهنية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد