القانوني

اللائحة التنظيمية لمراكز تأهيل المعوقين غير الحكومية لعام 1433هـ

المادة الثامنة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
291

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يلتزم المركز بأربعة عشر: - إعداد الخلفية والمنهاج الخاص بالتأهيل المهني، ووضعها على الوكالة اعتمادها ومن ثم تقديمها. - إجراء الاختبارات، وطرق التقويم المناسبة (الصلبية أو السننية) بإشراف الوكالة؛ لتقويم مستوى التحصيل للمقبولين المشمولين بخدمات. - منح المعوق التدريب في نهاية كل دورة يجازها شهادة تخضع تعتمده الوكالة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٩/٠٤