اللائحة التنظيمية لمراكز تأهيل المعوقين غير الحكومية لعام 1433هـ
المادة الثامنة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 291
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلتزم المركز بأربعة عشر:
- إعداد الخلفية والمنهاج الخاص بالتأهيل المهني، ووضعها على الوكالة اعتمادها ومن ثم تقديمها.
- إجراء الاختبارات، وطرق التقويم المناسبة (الصلبية أو السننية) بإشراف الوكالة؛ لتقويم مستوى التحصيل للمقبولين المشمولين بخدمات.
- منح المعوق التدريب في نهاية كل دورة يجازها شهادة تخضع تعتمده الوكالة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد