اللائحة التنظيمية لمراكز تأهيل المعوقين غير الحكومية لعام 1433هـ
المادة السادسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 291
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلتزم المركز للمقبولين بخدماته برامج الرعاية المهنية، والاجتماعية، والنفسية، والتربوية، والتدريبية، مع تأمين الأدوية، والمعدات، والخدمات اللازمة للتأهيل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد