Rules for collecting zakat from investors in investment funds for the year 2022
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 29791
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أيما ورد في هذه القواعد- المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق غير ذلك:
القواعد: قواعد جباية الزكاة من المستثمرين في الصناديق الاستثمارية.
المخلف: شخص طبيعي أو اعتباري يمارس نشاطا جباية الزكاة، سواء كان مؤسسة فردية أو شركة، أو من يمارس النشاط بموجب ترخيص صدر من جهة مختصة.
مالك الودعة: المدعى وجهة قد تحمل حصة في صافي أصول الصندوق.
الصندوق: استثمار أو صندوق استثمار عقاري، مؤسس في المملكة ويديره من قبل مدير الصندوق على مستثمرين في المملكة وفقا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
صندوق التمويل: صندوق استثمار يوسع لفرض مراسلة نشاط التمويل المباشر أو غير المباشر والوالايات ذات العلاقة السارية في المملكة.
مدير التمويل: مؤسسة السوق المالية التي تدار إرضاء أصول صندوق الاستثمار في المملكة.
الوكيل وأدارة أموال وحفظ وجمعها للأشخاص المتعاقدين والجهات ذات العلاقة السارية في المملكة.
الزام الزكوي: السنة المالية، سواء أحيانا حيث أقررت أم طويلة، في بداية السنة أو نهاية العام.
المتداول: أي أصل يحتفظ به الصندوق بشكل رئيسي لفرض المتداه.
الأشخاص المرتبطون بالصندوق: هم الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون الذين يستفيدون فعليا من الصندوق، أو الذين يسيطرون فعليا أو الذين يسيطرون على الشخص المسيطر على الصندوق.
المعاملات بين الأشخاص المرتبطين بالصندوق: أي معاملة بين الأشخاص المرتبطين بالصندوق، وتشمل المعاملة الصورية والاسمية وتداول كل ما له قيمة بينهم، وذلك بالقدر الذي يكون لمثل هذه المعاملات أقarious.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد