القانوني

Rules for collecting zakat from investors in investment funds for the year 2022

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
29791

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أيما ورد في هذه القواعد- المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق غير ذلك: القواعد: قواعد جباية الزكاة من المستثمرين في الصناديق الاستثمارية. المخلف: شخص طبيعي أو اعتباري يمارس نشاطا جباية الزكاة، سواء كان مؤسسة فردية أو شركة، أو من يمارس النشاط بموجب ترخيص صدر من جهة مختصة. مالك الودعة: المدعى وجهة قد تحمل حصة في صافي أصول الصندوق. الصندوق: استثمار أو صندوق استثمار عقاري، مؤسس في المملكة ويديره من قبل مدير الصندوق على مستثمرين في المملكة وفقا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة. صندوق التمويل: صندوق استثمار يوسع لفرض مراسلة نشاط التمويل المباشر أو غير المباشر والوالايات ذات العلاقة السارية في المملكة. مدير التمويل: مؤسسة السوق المالية التي تدار إرضاء أصول صندوق الاستثمار في المملكة. الوكيل وأدارة أموال وحفظ وجمعها للأشخاص المتعاقدين والجهات ذات العلاقة السارية في المملكة. الزام الزكوي: السنة المالية، سواء أحيانا حيث أقررت أم طويلة، في بداية السنة أو نهاية العام. المتداول: أي أصل يحتفظ به الصندوق بشكل رئيسي لفرض المتداه. الأشخاص المرتبطون بالصندوق: هم الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون الذين يستفيدون فعليا من الصندوق، أو الذين يسيطرون فعليا أو الذين يسيطرون على الشخص المسيطر على الصندوق. المعاملات بين الأشخاص المرتبطين بالصندوق: أي معاملة بين الأشخاص المرتبطين بالصندوق، وتشمل المعاملة الصورية والاسمية وتداول كل ما له قيمة بينهم، وذلك بالقدر الذي يكون لمثل هذه المعاملات أقarious.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/٠٩