القانوني

اللائحة الداخلية والمالية لجمعية الكشافة العربية السعودية لعام 1409هـ

المادة 41
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
299ك

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحدد المكتب التنفيذي بناء على اقتراح أمين السر العام الهيكل التنظيمي والاداري للأمانة والكاتب الكتيفة بما في ذلك عدد المرتبين والسند والمسال حسب فلاتهم و رجاتهم ويواتبهم . بسم الله الرحمن الرحيم المملكة العربية السعودية جمعية الكشافة الرياض - ص. او. بوكس 766 SAUDI ARABIA Boy Scouts Association RIYADH - P. O. Box 766

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٩/٠٩/٢٣