اللائحة الداخلية والمالية لجمعية الكشافة العربية السعودية لعام 1409هـ
المادة 30ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 299ك
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقوم الكتب التنديد في بفتح المنازف ونفع العروض والاستلام.
ص. ب. ٧٦٦ - تلفون : ٤٩٢٥٤٠١ - برقي : كشاف سعودي
بسم الله الرحمن الرحيم
الملكة العربية السعودية
جمعية الكفافة
الرئيس
الفصل الثالث : السروط ذات :
جميع الأفراد التي للجمعية يستلمها أمين المستودع المعتمد وتقريره ...................
مهد عليه مع مراعاة التجميلات التي تنظم حفظ الأصناف وصرفها والرقابة عليها بخصوص
الاستهلاك منها .
يجرد كل مستودع مرة قبل نهب نهابة كل سنة مالية، ويجرد جميع الموجودات عند جرد؛
فعليا مرة كل ثلاث سنوات على الأقل، ويتم بإرسالة لجنة بحدود أصناف المستودع
أمين المستودع مسؤولية كاملة من أي نقص في محتويات المستودع ج: وتي
حالات النقص الظارية من أرادته ولا دخل له فيها ولا تضرر بكن لأي من المستودع
الجمعية أو نائبه صلاحية النظر في هذا النقص واتخاذ ما بإرادتهما .
يعتمد رئيس الجمعية أو من ينبغه خصم الأصناف المفقودة أو التالفة أم أجر
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
جمعية الكشافة
الرياض - ب. او. بوكس 766
يطلب بدفع فيه لصندوق وفي الجمعية بخصوص من العهدة ، وللشئ الجمعية أو ناحية اضافة
غرامة مالية مقابل الضرر الذي لحق بالجمعية نتيجة الإهمال أو التقصير.
يتم الصرف بالفقرات من سجل إدارة الجمعية أو بقرارا أو بإقرار من رئيس الجمعية
أو ناحية حسب الصلاحيات الممنوحة.
يجوز صرف تلك الكتب بقرار من رئيس الجمعية تخضع فيه البند الذي يتم الصرف عليها ، ويمكن الكشف في المكاتب الكشفية ،
وبتم الصرف بمعرفة رئيس الكشفي بالاشتراك مع المحاسب.
يجوز صرف سلفة مؤقتة بقرار من رئيس الجمعية بهذه
السلف بمجرد انتهاء الغرض الذي صرفت من أجله ، وفي مدة لا تتجاوز نهاية السنة
المالية التي يتم الصرف خلالها .
يتم صرف ٣٪ من رواتب من بالتسجيل في الأمانة العامة وفي الكاتب
س. ب. ٧٦٦ - تلفون : ٤٠٣٩٢٥٤ : بريقا : كشاف سعودي
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
جمعية السكوتية
الرياض - ب. أو. 766
الكتيفة، أما من يستعان بهم من غير المبلطفين فعلي أمين الصند في آمين السر العوام
تحدد العلاقة التي يستحقونها ومرتبها على رئيس الجمعية أو نابه لاتهامها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد