اللائحة الداخلية والمالية لجمعية الكشافة العربية السعودية لعام 1409هـ
المادة 28ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 299ك
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
بتم التأمين والصرف على الحد ما تتفق الجمعية من تطبيق المناصة العامة أو تقتيه الصحة،
المعروف أو بالشاراء حسب ما تقتويه الصحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد