اللائحة الداخلية والمالية لجمعية الكشافة العربية السعودية لعام 1409هـ
المادة 22ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 299ك
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز التغييب بحصص صروفات تتعلق بمالية لدى وزارة الصحة العامة
الجارية، ويعدم من رئيس الجمعية بعد توضيح الأسباب التي أدت إلى ذلك
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد