اللائحة الداخلية والمالية لجمعية الكشافة العربية السعودية لعام 1409هـ
المادة 17ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 299ك
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
برأس الأمانة العامة أمين السر العام، وتعارض الأمانة الهام التالية:
١ - تنفيذ قرارات مجلس إدارة الجمعية وتوجيهاتها ومتابعتها
٢ - اقتراح ووضع البرنامج اللازمة للشباب بالحركة الكشفية
٣ - اقتراح التنظيمات الخاصة بها على
ج - تشكيل الفرق والمجموعات الكشفية
- تشكيل الفرق والأجموعات الكشفية
- اقتراح عقد الندوات والفعاليات العامة والدورات العربية والدورات السيتياتها في الدخل
ه - اقتراح انعقاد الفعاليات العامة والدورات العربية والدورات السيتياتها في الدخل
اقتراح منح الأسمة والدورات العربية والدورات السيتياتها
اقتراح منح الأسمة والدورات العربية والدورات السيتياتها
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
جمعية الكشاف
الرياض
RIYADH - P. O. Box 766
إعداد التقارير السنوية ورفعها إلى المكتب التنفيذي ...................
إشراف على أعمال المكتب الكشفي في المناطق وتتابعها ...................
مباشرة الأعمال الإدارية والمالية بما يكل حسن سير العمل وانتاجه ...................
ترشيح القادة والكشافين في المناسبات الكشفية المحلية والإقليمية ...................
تستكمل الأمانة العامة أجهزتها الإدارية والمالية وفق الاحتياج
بينئ في صناعي المملكة مكتب كشفية "فروع" للجمعية تكون على د رتسين
وخاصة الحركة الكشفية في كل منطقة بعد د ستونها، ويصدر بشانها قرار من مجلس
بسم الله الرحمن الرحيم
الملكة العربية السعودية
جمعية الكفاة
الرياض
SAUDI ARABIA
Boy Scouts Association
RIYADH - P. O. Box 766
ب - الاشراف على نشاط الفرق والمجموعات وتدريبها وتدليل ما يساعد فيها مسنحبات.
ج - الاشراف على مركز التدريب والمعسكرات والدائمة والمؤتمن للوحات والرافعات لدى عائلية الخاصة والمفعلات المحلية.
د - كافة الصلاحيات المالية والإدارية التي تنظمها الاذاعة بذل لك.
ه - اعداد عقد العمل والراتب الزمني واختيارها من الأمانة العامة.
و - تشكيل اللجان اللازمة لتسير العملين في المكتب ومن غيرهم من وى الاقتصادي كلا دت الحاجة الى ذلك.
ز - تنفيذ التعليمات الصادرة وتطبيق كافة التوجيهات واتخاذها في جميع مراحل التنفيذ.
تتولي الأمانة تعد بد احتياجات المكتب الكشفية من الموظفين والسخود من العاملين وتم التعيين أو التكليف بتنفيذ لجمعية.
ص.ب. ٧٦٦ - تليفون : ٤٠٣٩٢٥١ - بريقا : كشاف سعودي
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
جمعية الكشافة
الرياض
RIYADH - P. O. Box 766
الباب الثاني
اللازمة بالية
الفصل الأول : ميزانية الجمعية:
مجلس إدارة الجمعية تعيين مراقب مالي إذا رأى ضرورة لذلك،
ويرتبط بأشراف الجمعية أو ناخبه و يعمل تحت إشرافه.
يعين مجلس إدارة الجمعية بقارئ ميزانية حسابات الجمعية،
لمدة عام قابلة للتجديد بد على أن يكون من لهم حق المرافقة في الشركات الساهمة،
وحدد مكانته في قرار التعيين أو التجديد .
بمجوز رئيس الجمعية أو ناخبه إيضا البنود الاتمادات
المقررة في ميزانية الجمعية .
لا يجوز الطرف الا بناء على أربط له سبقي ولا ارتباط إلا في حد ود .
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
رابطة الكشافة
الرياض - ب. او. بوكس 756
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد