القانوني

اللائحة الداخلية والمالية لجمعية الكشافة العربية السعودية لعام 1409هـ

المادة 14
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
299ك

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجتمع المكتب التنفيذي في مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، وبجوز لرفع الجمعية أو نائبه مدعوا اقتضى الأمر لذلك، ويحدد بواعث اجتماعاته الدورة و سنوي بشأن للأعضاء، ودد المكتب مرتبة بدورة مجلى أداره الجمعية، ويكون الاجتماع صحيحا بحضور أغلبية الأعضاء، كما تكون قراراته صحيحة بموافقة أصوات الحاضرين، فإذا تنازع برجح الجانب الذي فيه الرئيس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٩/٠٩/٢٣