اللائحة الداخلية والمالية لجمعية الكشافة العربية السعودية لعام 1409هـ
المادة 11ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 299ك
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يختص مفوض العلاقات العامة بالأعمال التالية :
١ - تنظيم الاتصال بين الجمعية والجهات الخارجية .
٢ - اقتراح تسجل الفرق الكشفية الأجنبية .
٣ - الاستراك في عضوية المكتب التنفيذي .
٤ - منح خطابات تيسير للأفراد والوفود السافرة في رحلات وزيارات كشفية خارج المملكة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد