القانوني

اللائحة الداخلية والمالية لجمعية الكشافة العربية السعودية لعام 1409هـ

المادة 11
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
299ك

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يختص مفوض العلاقات العامة بالأعمال التالية : ١ - تنظيم الاتصال بين الجمعية والجهات الخارجية . ٢ - اقتراح تسجل الفرق الكشفية الأجنبية . ٣ - الاستراك في عضوية المكتب التنفيذي . ٤ - منح خطابات تيسير للأفراد والوفود السافرة في رحلات وزيارات كشفية خارج المملكة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٩/٠٩/٢٣