اللائحة الداخلية والمالية لجمعية الكشافة العربية السعودية لعام 1409هـ
المادة 13ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 299ك
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يختص المكتب التنفيذي في المهام التالية:
١ - دراسة اللوائح والأنظمة والمضبوطات المطلوبة عليها في مجلس إدارة الجمعية ووضع التوصيات اللازمة عليها.
ب - إعداد اللوائح والتعليمات الخاصة بتنظيم الحركة الكشفية في القطاعات المختلفة.
ج - إحداث التغييرات اللازمة بما يلي:
١ - تشكيل الفرق والمجموعات الكشفية.
٢ - تفكيل الفرق والأجنبية اختصاصهم وتجميلها.
٣ - اختيار القادة و تحديد أدب اختصاصهم و زعامتها.
د - دراسة البرامج والشارحين التنفيذ الخاصة.
ه - دراسة البرامج والشارحين التنفيذ الخاصة في الأمانة العامة.
و - إعداد مقترحات السياسة العامة للحركة الكشفية في مجلس إدارة الجمعية لاحداها.
ز - دراسة التغيرات المالية والإدارية واتخاذ ما يلزم بشأنها.
ح - ترشيح أسماء المشاركين في المعسكرات الخارجية والرحلات الكشفية الخارجية.
- إقرار الدرجات وأسماء المشاركين في المؤتمرات.
- سواعده ألاف الفنية والادارة العامة للأمانة العامة للاطلاع بسؤالاتها على الوجه الأفضل.
- متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس إدارة الجمعية.
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
جمعية الكشافة
الرياض
RIYADH - P. O. Box 766
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد