القانوني

اللائحة الداخلية والمالية لجمعية الكشافة العربية السعودية لعام 1409هـ

المادة 13
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
299ك

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يختص المكتب التنفيذي في المهام التالية: ١ - دراسة اللوائح والأنظمة والمضبوطات المطلوبة عليها في مجلس إدارة الجمعية ووضع التوصيات اللازمة عليها. ب - إعداد اللوائح والتعليمات الخاصة بتنظيم الحركة الكشفية في القطاعات المختلفة. ج - إحداث التغييرات اللازمة بما يلي: ١ - تشكيل الفرق والمجموعات الكشفية. ٢ - تفكيل الفرق والأجنبية اختصاصهم وتجميلها. ٣ - اختيار القادة و تحديد أدب اختصاصهم و زعامتها. د - دراسة البرامج والشارحين التنفيذ الخاصة. ه - دراسة البرامج والشارحين التنفيذ الخاصة في الأمانة العامة. و - إعداد مقترحات السياسة العامة للحركة الكشفية في مجلس إدارة الجمعية لاحداها. ز - دراسة التغيرات المالية والإدارية واتخاذ ما يلزم بشأنها. ح - ترشيح أسماء المشاركين في المعسكرات الخارجية والرحلات الكشفية الخارجية. - إقرار الدرجات وأسماء المشاركين في المؤتمرات. - سواعده ألاف الفنية والادارة العامة للأمانة العامة للاطلاع بسؤالاتها على الوجه الأفضل. - متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس إدارة الجمعية. بسم الله الرحمن الرحيم المملكة العربية السعودية جمعية الكشافة الرياض RIYADH - P. O. Box 766

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٩/٠٩/٢٣