القانوني

اللائحة الداخلية والمالية لجمعية الكشافة العربية السعودية لعام 1409هـ

المادة 16
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
299ك

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتم حل الجمعيات والفرق الكشفية في أي من القطاعات المختلفة بقرار سن المكتب التنفيذي في العلاات التالية : ١ - فقد أحد أركان قيام الجمعية أو الفرقة. ب - اذا حادت الجمعية أو الفرقة من أهدافها الكشفية. ج - اذا اقتضت الصالح العامة ذلك. ص. ب. ٧٦٦ - تليفون : ٤٠٣٩٢٥٤ : كشاف سعودي بسم الله الرحمن الرحيم المملكة العربية السعودية جمعية الكشافة الرياض RIYADH - P. O. Box 766 الفصل الرابع : الأمانة العامة :

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٩/٠٩/٢٣