اللائحة الداخلية والمالية لجمعية الكشافة العربية السعودية لعام 1409هـ
المادة 16ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 299ك
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتم حل الجمعيات والفرق الكشفية في أي من القطاعات المختلفة بقرار سن
المكتب التنفيذي في العلاات التالية :
١ - فقد أحد أركان قيام الجمعية أو الفرقة.
ب - اذا حادت الجمعية أو الفرقة من أهدافها الكشفية.
ج - اذا اقتضت الصالح العامة ذلك.
ص. ب. ٧٦٦ - تليفون : ٤٠٣٩٢٥٤ : كشاف سعودي
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
جمعية الكشافة
الرياض
RIYADH - P. O. Box 766
الفصل الرابع : الأمانة العامة :
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد