اللائحة الداخلية والمالية لجمعية الكشافة العربية السعودية لعام 1409هـ
المادة 27ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 299ك
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
السحوبات ولا يدات المتطلقة بالجمعية تتم بموافقة رئيس الجمعية أو ناظرها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد