القانوني

اللائحة الداخلية والمالية لجمعية الكشافة العربية السعودية لعام 1409هـ

المادة 27
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
299ك

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

السحوبات ولا يدات المتطلقة بالجمعية تتم بموافقة رئيس الجمعية أو ناظرها

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٩/٠٩/٢٣