اللائحة الداخلية والمالية لجمعية الكشافة العربية السعودية لعام 1409هـ
المادة 12ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 299ك
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشكل مكتب تنفيذي :
١ - أمين السر العام ، ويرأس جلسات المكتب التنفيذي في حالة غياب الرئيس .
٢ - أمين الصندوق .
٣ - مفوض العلاقات الخارجية .
٤ - سكرتير رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية ،
٥ - ثلاثة من التخصصين بترشح من أمجع اعتماد من رئيس المكتب التنفيذي .
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
جمعية الكشافة
الرياض
ر. او. بوكس 766
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد