القانوني

اللائحة الداخلية والمالية لجمعية الكشافة العربية السعودية لعام 1409هـ

المادة 12
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
299ك

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشكل مكتب تنفيذي : ١ - أمين السر العام ، ويرأس جلسات المكتب التنفيذي في حالة غياب الرئيس . ٢ - أمين الصندوق . ٣ - مفوض العلاقات الخارجية . ٤ - سكرتير رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية ، ٥ - ثلاثة من التخصصين بترشح من أمجع اعتماد من رئيس المكتب التنفيذي . بسم الله الرحمن الرحيم المملكة العربية السعودية جمعية الكشافة الرياض ر. او. بوكس 766

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٩/٠٩/٢٣