اللائحة الداخلية والمالية لجمعية الكشافة العربية السعودية لعام 1409هـ
المادة 9ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 299ك
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يختص أمين السر العام بالأعمال التالية:
بسم الله الرحمن الرحيم
مملكة العربية السعودية
جمعية الكشاف
الرياض
RIYADH - P. O. Box 766
١ - الإشراف على سير العمل بالمكتب وتنفيذ ما أراها وفنيها.
ب - توجيه عدة حضور اجتماعات مجلس إدارة الجمعية واعداد جدول العمل بعد موافقة الرئيس.
ج - إعداد كافة الأوراق والبيانات المتعلقة على مجلس إدارة الجمعية.
د - إعداد محاضر اجتماعات مجلس إدارة الجمعية.
ه - اتخاذ الإجراءات لتنفيذ القرارات المجلسية.
و - الإشراف في ضببة المكتب وتنفيذ وجميعاته.
ز - ما يكلف به من أعمال قبل الرئيس أو ناهمه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد