القانوني

اللائحة الداخلية والمالية لجمعية الكشافة العربية السعودية لعام 1409هـ

المادة 9
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
299ك

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يختص أمين السر العام بالأعمال التالية: بسم الله الرحمن الرحيم مملكة العربية السعودية جمعية الكشاف الرياض RIYADH - P. O. Box 766 ١ - الإشراف على سير العمل بالمكتب وتنفيذ ما أراها وفنيها. ب - توجيه عدة حضور اجتماعات مجلس إدارة الجمعية واعداد جدول العمل بعد موافقة الرئيس. ج - إعداد كافة الأوراق والبيانات المتعلقة على مجلس إدارة الجمعية. د - إعداد محاضر اجتماعات مجلس إدارة الجمعية. ه - اتخاذ الإجراءات لتنفيذ القرارات المجلسية. و - الإشراف في ضببة المكتب وتنفيذ وجميعاته. ز - ما يكلف به من أعمال قبل الرئيس أو ناهمه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٩/٠٩/٢٣