اللائحة الداخلية والمالية لجمعية الكشافة العربية السعودية لعام 1409هـ
المادة 2ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 299ك
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يختص رئيس مجلس إدارة الجمعية بالأعمال التالية:
١ - راقسة اجتماعات مجلس إدارة الجمعية.
ب - الإشراف على أعمال الجمعية وعلى تنفيذ سياستها وخططها.
ج - دعوة مجلس الإدارة للاجتماع.
د - إحداث محاضر اجتماعات.
ه - توقيع العقود والاتفاقيات التي ترسمها الجمعية، وتمنحها أمام القضاء وفى
تسامحها مع الغير.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد