القانوني

اللائحة الداخلية والمالية لجمعية الكشافة العربية السعودية لعام 1409هـ

المادة 2
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
299ك

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يختص رئيس مجلس إدارة الجمعية بالأعمال التالية: ١ - راقسة اجتماعات مجلس إدارة الجمعية. ب - الإشراف على أعمال الجمعية وعلى تنفيذ سياستها وخططها. ج - دعوة مجلس الإدارة للاجتماع. د - إحداث محاضر اجتماعات. ه - توقيع العقود والاتفاقيات التي ترسمها الجمعية، وتمنحها أمام القضاء وفى تسامحها مع الغير.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٩/٠٩/٢٣