اللائحة الداخلية والمالية لجمعية الكشافة العربية السعودية لعام 1409هـ
المادة 6ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 299ك
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجتمع مجلس إدارة الجمعية بالأمر التالية :
١ - اعتماد السياسة العامة للكرشافة الكشفية في البلاد .
ب - اعتماد الأنظمة الكتابية الادارية والمالية والفنية .
ج - الموافقة على إنشاء الكشافة في المناطق .
د - إقرار مشروع ميزانية الجمعية والصادقة قتى الحساب الغنائي .
ه - تعيين مراقب بالي .
و - اقتراح تعديل النظام الأساسي .
ز - قبول التبرعات والإنفاق المشروعة .
ح - تنفيذ بعض اختصاصاته لرئيس الجمعية .
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
جمعية الكشافة
الرياض
RIYADH - P. O. Box 766
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد