القانوني

اللائحة الداخلية والمالية لجمعية الكشافة العربية السعودية لعام 1409هـ

المادة 6
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
299ك

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجتمع مجلس إدارة الجمعية بالأمر التالية : ١ - اعتماد السياسة العامة للكرشافة الكشفية في البلاد . ب - اعتماد الأنظمة الكتابية الادارية والمالية والفنية . ج - الموافقة على إنشاء الكشافة في المناطق . د - إقرار مشروع ميزانية الجمعية والصادقة قتى الحساب الغنائي . ه - تعيين مراقب بالي . و - اقتراح تعديل النظام الأساسي . ز - قبول التبرعات والإنفاق المشروعة . ح - تنفيذ بعض اختصاصاته لرئيس الجمعية . بسم الله الرحمن الرحيم المملكة العربية السعودية جمعية الكشافة الرياض RIYADH - P. O. Box 766

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٩/٠٩/٢٣