اللائحة الداخلية والمالية لجمعية الكشافة العربية السعودية لعام 1409هـ
المادة 5ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 299ك
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجتمع مجلس إدارة الجمعية مرة كل ستة أشهر أو حتى يتم دعوته للاجتماع
كما اقتضى الأمر ذلك بناء على طلب من رئيس الجمعية، ويكون في
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد