اللائحة الداخلية والمالية لجمعية الكشافة العربية السعودية لعام 1409هـ
المادة 8ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 299ك
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يختص نائب رئيس الجمعية بالأعمال التالية:
١ - القيام بجميع الأعمال التي يكلف بها أو يفوضها رئيس الجمعية.
ب - راقسة المكتب التنفيذي.
ج - توقيع أوامر الصرف والشكايات مع أمين الصندوق وفي
د - تنفيذ بعض اختصاصاته لأمين السر العام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد