القانوني

اللائحة الداخلية والمالية لجمعية الكشافة العربية السعودية لعام 1409هـ

المادة 8
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
299ك

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يختص نائب رئيس الجمعية بالأعمال التالية: ١ - القيام بجميع الأعمال التي يكلف بها أو يفوضها رئيس الجمعية. ب - راقسة المكتب التنفيذي. ج - توقيع أوامر الصرف والشكايات مع أمين الصندوق وفي د - تنفيذ بعض اختصاصاته لأمين السر العام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٩/٠٩/٢٣