القانوني

لائحة المستخدمين لعام 1397هـ

المادة 12
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إنهاء خدمة المستخدم لأنه من ينتهى عن الإجراءات التأديبية ، ويقابله المستخدم الذي انتهت خدمته قبل توقيع العقوبة عليه بالحرمان من العودة عليه بالحرمان من الخدمة لخدمة محلية ترد على ثالث سنوات . (١) صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (١/١٤/١١٦٨) وتاريخ ١٤/١٢/٢٠١٢ هو بمثابة السياق الصلاحيات المخصصة لرجال الدولة (٢) صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (٣٨/١) وتاريخ ٤/٦/١٦٨ (١٣) توقيع العقوبات المذكورة في المادة (١١) من هذه اللائحة من الوزير المختص ولا يجوز توقيع عقوبة الفصل على المستخدم إلا بعد التحقيق معه وسمع أقواله ودفاعه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٧/٠٩/٢٠