لائحة المستخدمين لعام 1397هـ
المادة 8ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز التعيين في غير أول درجة في مرتبة الوظيفية وفق قواعد تحددها وزارة الخدمة المدنية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد