القانوني

لائحة المستخدمين لعام 1397هـ

المادة 6
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز ترقية المستخدمين بالشروظ المرد الترقية لها . أ - شعور الوظيفة المراد الترقية لها . ب - أن تتوفر في المرشح للترقية المؤهلات المطلوبة للوظيفة المراد الترقية إليها وفقا لأحكام المذهلات . ج - أن تكون الوظائف المراد الترقية إليها مصنفة في المرتبة التالية مباشرة للمرتبة التي يشغلها المرشح للترقية . وتكون المفاضلة بين المرشحين على أساس الأكثر تحصيلا دراسيا في لأقدم . (١) ورد قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ٤٣١ في ٢٨/١٠/٢٠١٨، لحصر اللامين للحرص اللبين عند التعيين إلى

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٧/٠٩/٢٠