لائحة المستخدمين لعام 1397هـ
المادة 6ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز ترقية المستخدمين بالشروظ المرد الترقية لها .
أ - شعور الوظيفة المراد الترقية لها .
ب - أن تتوفر في المرشح للترقية المؤهلات المطلوبة للوظيفة المراد الترقية إليها وفقا لأحكام المذهلات .
ج - أن تكون الوظائف المراد الترقية إليها مصنفة في المرتبة التالية مباشرة للمرتبة التي يشغلها المرشح للترقية .
وتكون المفاضلة بين المرشحين على أساس الأكثر تحصيلا دراسيا في لأقدم .
(١) ورد قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ٤٣١ في ٢٨/١٠/٢٠١٨، لحصر اللامين للحرص اللبين عند التعيين إلى
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد