لائحة المستخدمين لعام 1397هـ
المادة 7ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أ - لا يجوز للمستخدم الاستغلال بالتجارة بطريق مباشر أو غير مباشر .
ب - لا يجوز للمستخدم العمل في الشركات أو المحلات التجارية أو مزاولة الأعمال الحرفية إلا إذا كان مرخصا له من الوزير المختص (١) .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد