القانوني

لائحة المستخدمين لعام 1397هـ

المادة 7
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أ - لا يجوز للمستخدم الاستغلال بالتجارة بطريق مباشر أو غير مباشر . ب - لا يجوز للمستخدم العمل في الشركات أو المحلات التجارية أو مزاولة الأعمال الحرفية إلا إذا كان مرخصا له من الوزير المختص (١) .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٧/٠٩/٢٠