القانوني

لائحة المستخدمين لعام 1397هـ

المادة 10
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

(٢) صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (٣٨/١) وتاريخ ٤/٦/١٦٨ و صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (٣٨/١) وتاريخ ٤/٦/١٦٨ في حالة انتهائها خدمة المستخدمين يصحح حقه فيما زاد على تسعين يوما أو على مدة الإجازة التي يستحقها وقت فقد هذه الإجازة أكثر وينقح له على سبيل التعويض راتب هذه المدة حسب أرق راتب تبقى ضاء (٤)

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٧/٠٩/٢٠