لائحة المستخدمين لعام 1397هـ
المادة 5ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للمستخدمين أن ينقلم للعيين في وظيفة خاصة خاضعة الخدمة المدنية إذا توفرت لديه مواهبات شغل الوظيفة و لو كانت الوظيفة في غير الجهة الإدارية التي يعمل فيها .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد