القانوني

لائحة المستخدمين لعام 1397هـ

المادة 5
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للمستخدمين أن ينقلم للعيين في وظيفة خاصة خاضعة الخدمة المدنية إذا توفرت لديه مواهبات شغل الوظيفة و لو كانت الوظيفة في غير الجهة الإدارية التي يعمل فيها .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٧/٠٩/٢٠