القانوني

اللائحة العقارية والبلدية للمدن والمناطق الاقتصادية الخاصة لعام 1433هـ

المادة التامة والأربعون انشراطات التسجيل
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ لا تقوم الوكالة بتسجيل أي مصالح أو عضو أو أي حق آخر بغير وعدم على عقار داخل المدن الاقتصادية إلا في حال توفر الأشراطات الآتية. (١) تقديم وثائق إنبات هبة الطرف أو الأطراف الراغبة في التسجيل. (٢) تقديم بيانات وصفات وصلاحيات وكلاء الأطراف. (٣) التأكد من البيانات العقارية لعقار حسب نظام المعلومات الجغرافية في المدن الاقتصادية. (٤) التأكد من البيانات العقارية للملكية والاتفاق والتصرف المعالجة على العقار موضح التسجيل. (٥) تقديم كل الوثائق والمستندات المتعلقة بالتصرف موضح التسجيل. (٦) أن يكون التصرف أو المصحف أو الحق مسموح به بموجب هذه اللائحة أو أي قواعد للأنظمة المنظومة العقارية والبلدية. (٧) أن يتم جديد قيمة المصححة في العقار وفقا لما هو سائد في سوق العقار بالطرف المعتمده من قبل الوكالة. (٨) أي متطلبات أخرى قد تفرضها الوكالة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٩/٠١