القانوني

اللائحة العقارية والبلدية للمدن والمناطق الاقتصادية الخاصة لعام 1433هـ

المادة الحادية تحصيح الخطأ
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحق لإدارة التسجيل التصحيح الأخطاء في السجل العقاري إذا بدأها أو عند طلب الربط الرئيس أو أي طرف ذي علاقة ويجب على إدارة التسجيل إشعار جميع الأطراف ذات العلاقة بذلك التصحيح على أن عدم تقديم هذا الإشعار لا يؤثر على سيريان أو أسفقه التصحيح

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٩/٠١