القانوني

اللائحة العقارية والبلدية للمدن والمناطق الاقتصادية الخاصة لعام 1433هـ

المادة السادسة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

كيفية التسجيل يجب أن يتضمن السجل العقاري ملفا مستقلا لكل عقار. يجب إرفاق بالمستندات والإيصالات المسجلة بمعرفة في ملف ذلك العقار بصورة ملائمة. يجب إحضار بهدف سجل تسجل مسلكية كل عقار. تستل ملف المستندات القانونية والأوراق المتعلقة به أو المتصلة به أو المتصلة في سجل مركبي. تستجل المستندات القانونية والوثائق المتعلقة به أو المتصلة به أو المتصلة في سجل مركبي. يجب تسجيل المستندات القانونية والوثائق المتعلقة به أو المتصلة به أو المتصلة في سجل مركبي. يجب إحضار التحالف العقاري في أي شكل (كشراكة أو غيره) يكون أكثر كفاءة لحصة السهولة الوصول والاحتفاظ بالبيانات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٩/٠١