اللائحة العقارية والبلدية للمدن والمناطق الاقتصادية الخاصة لعام 1433هـ
المادة الحادية والأربعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
صلاحية استئناف المبنى أو مرفق أو منشأ للاستخدام
مجلة 29 من 105
الجزع الخامس
المجلة العلمية للعلوم والاجتماع
الجزء الخامس السجل العقاري
المادة الثانية والأربعون إنشاء السجل العقاري وإدارة التسجيل العقاري
ب
تختص إدارة التسجيل العقاري بجميع الاختصاصات والمهمات الموضحة لها من الهيئة أو من الوكالة في أي فوائد تصدرها.
ج
لإدارة التسجيل العقاري تنفيذ بعض أو كل اختصاصاتها أو مهامها إلى مصادر خارجية لضمان الكفاءة والتوفير السريع للخدمات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد