القانوني

اللائحة العقارية والبلدية للمدن والمناطق الاقتصادية الخاصة لعام 1433هـ

المادة الحادية والأربعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

صلاحية استئناف المبنى أو مرفق أو منشأ للاستخدام مجلة 29 من 105 الجزع الخامس المجلة العلمية للعلوم والاجتماع الجزء الخامس السجل العقاري المادة الثانية والأربعون إنشاء السجل العقاري وإدارة التسجيل العقاري ب تختص إدارة التسجيل العقاري بجميع الاختصاصات والمهمات الموضحة لها من الهيئة أو من الوكالة في أي فوائد تصدرها. ج لإدارة التسجيل العقاري تنفيذ بعض أو كل اختصاصاتها أو مهامها إلى مصادر خارجية لضمان الكفاءة والتوفير السريع للخدمات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٩/٠١