القانوني

اللائحة العقارية والبلدية للمدن والمناطق الاقتصادية الخاصة لعام 1433هـ

المادة الثالثة والأربعون غرض السجل العقاري
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

السجل العقاري هو السجل الذي يجمع جميع الملكيات والمصالح والحقوق والمنافع والقيد والضرائب والرموز والملاحم وغيرها على العقارات والمنازل والمنشآت والرهونات والرهونيات وعمائر على العقارات والمالكي والمنشئ والراعي والأنصاف و مشاريع التطوير داخل محل الاقتضاء. لا خسر: (١) حقوق الملكية. وتنصيب العقارات وحقل حقوق الملكية المشتركة الأخرى. (٢) الأوقاف والعقود. (٣) حقوق الملكية المحددة بالمعيارات الحدودية المدونة. (٤) حقوق الانتفاع. (٥) حقوق الانتفاع للمحقة والإجازة العامة والمواجهة والملفدة. (٦) التعهدات الملحقة والإجازة العامة والمواجهة والمقيدة. (٧) الإصلاحات. اللائحة العقارية والبلدية للمدن الاقتصادية - رمضان ١٤٣٣ه حقوق الكجز الرهونات العقارية أي أعياء أو مطالبات في الملكيات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٩/٠١