اللائحة العقارية والبلدية للمدن والمناطق الاقتصادية الخاصة لعام 1433هـ
المادة الخادية والستونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحق للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين حيازة عقار داخل المدن الاقتصادية، ويتوبب تسجيل تلك المصالح وحصصها في السجل العقاري.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد