القانوني

اللائحة العقارية والبلدية للمدن والمناطق الاقتصادية الخاصة لعام 1433هـ

المادة الثالثة والستون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

حقوق الاستعادة و حقوق الفصل بجور منح مصالح نوعها حق الاستعادة أو حقوق الفصل على أي عقار داخل المدن الاقتصادية في ... به خط نظام المواريث بالمملكة العربية السعودية، ويجب خضوع هذه المصالح لتسجيلها في السجل العقاري.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٩/٠١