القانوني

اللائحة العقارية والبلدية للمدن والمناطق الاقتصادية الخاصة لعام 1433هـ

المادة الرابعة والستون تسجيل التوريث
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

جميع المصالح المسجلة في السجل العقاري للمنظم الاقتصادي قائمة للتوريث، وتتوج تسجيل هذه المصالح في السجل العقاري عند انتفاها بناء على وصية أو حكم محكمة أو مستند رسمية موثقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٩/٠١