اللائحة العقارية والبلدية للمدن والمناطق الاقتصادية الخاصة لعام 1433هـ
المادة الرابعة والستون تسجيل التوريثساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
جميع المصالح المسجلة في السجل العقاري للمنظم الاقتصادي قائمة للتوريث، وتتوج تسجيل هذه المصالح في السجل العقاري عند انتفاها بناء على وصية أو حكم محكمة أو مستند رسمية موثقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد