القانوني

اللائحة العقارية والبلدية للمدن والمناطق الاقتصادية الخاصة لعام 1433هـ

المادة السادسة والستون الدمج وقابلية التقسيم
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

بحق للمالك أي عقار داخل المدن الاقتصادية بدمج الملكية طالما توفرت حقوق قانونية لفعله لذلك. بحق للمالك أي عقار داخل المدن الاقتصادية تقسيم الملكية طالما توفرت حقوق قانونية لفعله ذلك. تخضع هذه التقسيمات لوكالة وكن منشورة بأشراطات البناء ومواصفات المباني والبناء في القطط العام أو أي مباينات أخرى متضمنة فيه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٩/٠١