القانوني

اللائحة العقارية والبلدية للمدن والمناطق الاقتصادية الخاصة لعام 1433هـ

المادة الثامنة والستون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

بحق للمعين العام وفقا لمصلحة المدن الاقتصادية، ويجب أن يتم التوزيع عن هذه النزح بشكل كامل وعادل على القيمة السوقية للعقار المنقول بقدره طرف ثالث مستقل، ويتوجب على الوكالة تفصيل إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة تصديرها. مجلة 37 ص 105 المجرى السابع المكرمة العلمية للباحثين والمهتمين الجزء السابع حقوق الارتفاق والتعهدات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٩/٠١