اللائحة العقارية والبلدية للمدن والمناطق الاقتصادية الخاصة لعام 1433هـ
المادة الثامنة والستونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
بحق للمعين العام وفقا لمصلحة المدن الاقتصادية، ويجب أن يتم التوزيع عن هذه النزح بشكل كامل وعادل على القيمة السوقية للعقار المنقول بقدره طرف ثالث مستقل، ويتوجب على الوكالة تفصيل إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة تصديرها.
مجلة 37 ص 105
المجرى السابع
المكرمة العلمية للباحثين والمهتمين
الجزء السابع حقوق الارتفاق والتعهدات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد