القانوني

اللائحة العقارية والبلدية للمدن والمناطق الاقتصادية الخاصة لعام 1433هـ

المادة الثامنة تسجيل حقوق الارتفاق
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يعد بحقوق الارتفاق ما لم يتم تسجيلها رسميا في السجل العقاري الذي يجب أن يحدد حقوق الارتفاق المنصوص عليها والأطراف أو الممتلكات المنشأة بها وموافق جميع الأطراف ذات الصلة وتتسجل حقوق الارتفاق التي تنشأ أعمار معقولة أو التي لا تتوافق مع مصالح المنفذ الاتفاقية حسب التفصيل الوارد في قواعد الوكالة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٩/٠١