اللائحة العقارية والبلدية للمدن والمناطق الاقتصادية الخاصة لعام 1433هـ
المادة الرابعة والستون تغيير أو إزالة حقوق الارتقافساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ يجوز إرتقاف حقوق الارتقاف أو تغييرها بواسطة الأطراف ذات الصلة من خلال تسجيل هذه الإلغاء أو التغيير
في السجل العقاري.
ب
لا تنفي حقوق الارتقاف عند مفقود بلغ مفرد في السجل العقاري.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد