القانوني

اللائحة العقارية والبلدية للمدن والمناطق الاقتصادية الخاصة لعام 1433هـ

المادة الرابعة والستون تغيير أو إزالة حقوق الارتقاف
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ يجوز إرتقاف حقوق الارتقاف أو تغييرها بواسطة الأطراف ذات الصلة من خلال تسجيل هذه الإلغاء أو التغيير في السجل العقاري. ب لا تنفي حقوق الارتقاف عند مفقود بلغ مفرد في السجل العقاري.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٩/٠١