اللائحة العقارية والبلدية للمدن والمناطق الاقتصادية الخاصة لعام 1433هـ
المادة الخامسة والستون إلغاء حقوق الارتقافساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ يجوز إلغاء حقوق الارتقاف بطلب إلى إدارة التسجيل العقاري عنق
(١) انقضاء المدة الزمنية المحددة في إلغاء حق الارتقاف
(٢) وقوع أي حدث مؤثر يفقدي إلى إلغاء حق الارتقاف
ب. يجب خياد أي حق ارتقاف تم إنشائه بهذه الطريقة بالتفصيل وتسجيله في السجل العقاري.
ج. يجب أن يوقع مقدم الطلب جميع التكاليف والتنويع لإنشاء حق الارتقاف.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد